الشيخ الجواهري
324
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
34 / 104 / 35 / 177 ( و ) منها : ما ( لو مات قبل التعيين ) فإنّه ( قيل : يعيّن الوارث ) [ 1 ] . ( وقيل : يقرع ) [ 2 ] ، ( وهو أشبه ؛ لعدم اطّلاع الوارث على قصده ) [ 3 ] . هذا كلّه في المبهم في نفس الصيغة ويراد انشاء تعيينه ( أمّا لو أعتق معيّناً ثمّ اشتبه ) عليه ( أرجئ حتى يذكر ) وعمل على مقتضى المقدّمة حال عدم الذكر ( فإن ذكر عمل بقوله ) مع عدم المعارض ؛ لأنّه المرجع في نحو ذلك ، وتعّين من عيّنه للعتق ( ولو عدل بعد ذلك لم يقبل ) [ 4 ] . ( فإن لم يذكر لم يقرع ما دام حيّاً لاحتمال التذكّر ) [ 5 ] . اللهمّ إلّاأن يستلزم ذلك الضرر والتعطيل ، فقد يقال حينئذٍ بها . ويأتي الكلام حينئذٍ فيما لو تذكّر بعدها بما ينافيها كما تقدّم الكلام فيه في كتاب الطلاق فلاحظ . ( ولو « 1 » مات وادّعى الوارث العلم ) ولو لدعوى اطّلاعه عليه منه ( رجع إليه ) ولكن فيه بحث قدّمناه أيضاً في كتاب الطلاق . ( وإن جهل اقرع « 2 » بين عبيده ) [ 6 ] ( لتحقّق الإشكال واليأس من زواله ) [ 7 ] . ( ولو ادّعى أحد مماليكه أنّه هو المراد بالعتق ) ولو للاطّلاع عليه من قبله ( فأنكر ) المولى ( فالقول قوله ) أي المولى ( مع يمينه ) لأنّه منكر ( وكذا حكم الوارث ) [ 8 ] .
--> ( 1 ) في الشرائع : « فإن » . ( 2 ) في الشرائع : « يقرع » . ( 3 ) انظر المسالك 10 : 282 . كشف اللثام 8 : 347 . ( 4 ) المستدرك 17 : 368 ، ب 3 من كيفيّة الحكم ، ح 4 . الوسائل 27 : 293 ، ب 25 من كيفيّة الحكم ، ح 3 ، وفيه : « من ادّعى » بدل « المدّعي » .